علي أصغر مرواريد
70
الينابيع الفقهية
لم يدخل بها ترثه ، وقال أبو حنيفة وأهل العراق والبصرة والشافعي : إنها ترثه ، ولم يفصلوا ، وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ، ولم يفصلوا أيضا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 133 : المكاتب على ضربين : مشروط عليه ومطلق ، فالمشروط عليه بمنزلة القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث ، والمطلق يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه ، وبه قال علي عليه السلام . وروي عن عمر وزيد وعائشة وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا ، وإليه ذهب الزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة ، وعن ابن عباس أنه قال : إذا كتبت الصحيفة فهو حر ، وعن ابن مسعود أنه إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر ، وعن عمر نحوه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون ، والظواهر كلها تتناول المكاتب وغيره وإنما نحرمه الميراث بدليل . مسألة 134 : المعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحسب حريته ، ويمنع بحساب رقه ، وبه قال علي عليه السلام ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وعطاء وطاووس وعثمان البتي ، وكان الزهري ومالك وأحد قولي الشافعي لا يورث منه ويجعلون ماله للمتمسك برقه ، وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته ، فإن بقي منه شئ كان لورثته ولا يورثه ما لم تكمل فيه الحرية ، وروي عن الشافعي أنه قال : يورث عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث ، وكان الثوري وأبو يوسف ومحمد وزفر يجعلون المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .